امير الرومانسية عضو متميز
عدد المساهمات : 41 221 تاريخ التسجيل : 30/05/2010
| موضوع: ملف صفة الوضوء ومسائله للإمام ابن باز رحمه الله السبت يونيو 05, 2010 6:40 pm | |
| بسم الله الرحمن الرحيم
صفة الوضوء ومسائله
للإمام ابن باز رحمه الله
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.
أما بعد : فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد،
وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار.
هذه رسالة أسميتها :
" صفة الوضوء ومسائله للإمام ابن باز رحمه الله "
الإصدار الأول قمت بتجميعها وضم الأشباه والنظائر مع بعضها ثم فهرستها نقلتها من فتاوى الإمام ابن باز رحمه الله من مجموع فتاواه المجلد العاشر فكل كلمة بل كل حرف فيها للإمام ابن باز رحمه الله ليس لي إلا الترقيم ثم أضفت إليها مسائل منقولة من رسالة الاختيارات الفقهية والحديثية للعلامة ابن باز في شرحه على بلوغ المرام القسم الأول: كتاب الطهارة فهذه نقلتها ووضعت أمامها الرقم (1) ولا أدري أهي نص كلام الإمام أم لا فهي حسب شرط مؤلف تلك الرسالة أرجو ممن وقع على إضافات في كتاب أو تسجيلات أخرى أن يرسلها على بريدي لإضافتها في الإصدار الثاني إن شاء الله ثم آمل أن تنتشر هذه الرسالة كما هي بدون تغيير وليس لي فيها أي حقوق . وكتب حاتم الفرائضي 19رمضان 1430 من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم
فهرس المحتويات
1 حديث لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء 2 حديث إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنثر ثلاثاً 3 حديث إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثاً 4 النية محلها القلب 5 التلفظ بالنية بدعة 6 إذا اغتسل للجنابة ناويا الحَدَثَيْن 7 صفةُ وضوءِ وغُسلِ الجُنُب . 8 حديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه 9 إن نسي التسمية 10 كيف يبدأ الوضوء 11 من لم يسم في وضوءه 12 من تذكر التسمية وسط وضوءه هل يستأنف وضوءه ويبدأ ثانية 13 التيامن وحديث إذا توضأتم فابدؤوا بميامنكم 14 من توضأ عاريا : هل ستر العورة شرط في صحة الوضوء . 15 يتمضمض ويستنشق ويغسله ثلاثا ،فإن اكتفى بواحدة أو اثنتين كفاه ذلك ، 16 المضمضة والاستنشاق واجبة 17 الصحيح استحباب تخليل اللحية 18 إن اقتصر على غسلة واحدة كفى ذلك أو غسلتين كفتاه . 19 يمسح رأسه مع الأذنين مرة واحدة ، مسح الرأس على الصحيح مرة واحدة . 20 المرأة تمسح رأسها مثل الرجل تبدأ بمقدم رأسها إلى قفاها. 21 لا يجزئ مسح بعض الرأس. 22 ولا يشرع مسح العنق ، المسح يكون للرأس والأذنين فقط . 23 صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم 24 التثليث أفضل ، النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة ، ومرتين مرتين ، وثلاثا ثلاثا 25 لو غسل بعض أعضائه مرتين وبعضها ثلاثا 26 ما يقول بعد الفراغ من الوضوء 27 الماء المجتمع من أعضاء المتوضئ أو المغتسل هل هو طهور يصح الوضوء به . 28 هل يصح الوضوء بالماء الذي تغير لونه أو طعمه أو ريحه بالنجاسة . 29 إذا وقعت النجاسة في ماء قليل ولم تظهر فيه يفسد بذلك ، ولا يجوز استعماله 30 تغير الماء بالطاهرات وبالأدوية التي توضع فيه لمنع ما قد يضر الناس 31 لو حصل تغير الماء بالطحلب الذي ينبت فيه ، وبأوراق الشجر ... 32 هل يصح الوضوء بالشاي أو الماء إذا صب عليه لبن أو الماء الذي سقطت فيه أوراق شجر أو تبن ؟ 33 ماء زمزم هل يجوز الوضوء منه و الاستنجاء ، وكذلك الغسل من الجنابة 34 لا بأس أن يتوضأ داخل الحمام ويسمي عند أول الوضوء لأن التسمية واجبة وتزول الكراهة لأن الكراهة تزول عند وجود الحاجة إلى التسمية والإنسان مأمور بالتسمية عند أول الوضوء ، فيسمى ويكمل وضوءه . 35 إذا كان الحمام لمجرد الوضوء ليس للغائط والبول. 36 المناكير تركها أولى وتجب إزالتها عند الوضوء 37 يشرع لمن توضأ أن يصلي ركعتين ،وتسمى : سنة الوضوء ، 38 من نسي غسل وجهه ولم يتذكر إلا بعد الفراغ من الوضوء ، فإنه يعيد الوضوء من بدايته 39 إذا سلم عليك وأنت تتوضأ الوضوء الشرعي 40 وضع الحناء على الرأس 41 الطيب المعروف بالكولونيا. هل هو نجس وهل ينقض الوضوء 42 المسح على الحوائل من خف وعمامة وخمار 43 هل تنقض المرأة شعرها لغسل الجنابة أم لغسل الحيضة 44 الحوائل الضرورية كالجبائر أو لصقات الجروح هل يمسح عليها في الطهارة الكبرى والصغرى للضرورة وهل لها توقيت ؟ 45 إذا تحمم أو اغتسل للنظافة هل لا بد من الوضوء 46 إذا جعل البيض ونحوه في الرأس للتداوي به هل يضر غسله في الحمامات . 47 إذا كان في موضع من مواضع الوضوء جرح ولا يمكن غسله ولا مسحه؛ لأن ذلك يؤدي إلى زيادة الجرح أو تأخر برئه فما حكم من توضأ تاركا موضع الجرح ودخل في الصلاة وذكر في أثنائها 48 حد الوجه في التيمم وإذا كان في يديه جبس أو جروح وإن كانت إحداهما سليمة والأخرى فيها جروح ،أو عليها جبس 49 إذا كان الماء باردا جداً 50 إذا خرجوا للنزهة وحضرت الصلاة وليس عندهم إلا ماء قليل بقدر حاجتهم والماء بعيد عنهم 51 خاتمـــــــــــــــــــــ ــــــة : موعظة بليغة من الإمام ابن باز رحمه الله (1) نقلا عن الاختيارات الفقهية والحديثية للعلامة ابن باز في شرحه على بلوغ المرام القسم الأول: كتاب الطهارة
((@))[][][] ــــــــ [][][] ((@))
قال الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله :
1 المشروع للمسلم أن يتوضأ كما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم حديث (لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء)) صحيح السواك موضعه عند المضمضة في الوضوء. (1) 2 حديث أبي هريرة رضي الله عنه ((إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنثر ثلاثاً)) دليل على وجوب الاستنثار سواء كان في الوضوء أو قبل الوضوء (1) 3 حديث أبي هريرة رضي الله عنه ((إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثاً)) دليل على وجوب غسل اليدين.(1) 4 ليس هناك حاجة إلى أن يقول : نويت أن أتوضأ ، أو نويت أن أصلي ، أو نويت أن أصوم ، أو ما أشبه ذلك ، إنما النية محلها القلب ، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم : إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى 5 ليس التلفظ بالنية لا في الصلاة ولا في الوضوء بمشروع . لأن النية محلها القلب ، فيأتي المرء إلى الصلاة بنية الصلاة ويكفي ، ويقوم للوضوء بنية الوضوء ويكفي ، التلفظ بالنية بدعة ، والجهر بذلك أشد في الإثم ، وإنما السنة النية بالقلب؛ لأن الله سبحانه يعلم السر وأخفى ، وهو القائل عز وجل : قُلْ أَتُعَلِّمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ و لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه ، ولا عن الأئمة المتبوعين التلفظ بالنية ، فَعُلِم بذلك أنه غير مشروع ، بل من البدع المحدثة . والله ولي التوفيق . لم يكن عليه الصلاة والسلام ولا أصحابه يتلفظون بنية الصلاة ، ولا بنية الوضوء ، فعلينا أن نتأسى بهم في ذلك ، ولا نحدث في ديننا ما لا يأذن به الله ورسوله ، يقول عليه الصلاة والسلام : من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد يعني : فهو مردود على صاحبه ؛ فبهذا يعلم أن التلفظ بالنية بدعة .
6 إذا اغتسل للجنابة ناويا الحدثين أجزأه ذلك ؛ لأن الأصغر يدخل في الأكبر ، 7 لكن السنة والكمال والأفضل : أن يفعل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ، فيتوضأ أولا بعد أن يستنجي ، ويغسل ذكره وما حوله ، ثم يتوضأ وضوء للصلاة ، ثم يصب الماء على رأسه ثلاثا ، ثم على شقه الأيمن ، ثم الأيسر ، ثم يكمل بقية الجسد ، ثم يغسل قدميه في مكان آخر ، هذا هو المشروع ، وهذا هو الكمال؛ اقتداء بنبينا عليه الصلاة والسلام . 8 روي عنه صلى الله عليه وسلم من طرق كثيرة أنه قال : لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه 9 فيشرع للمتوضئ أن يسمي الله في أول الوضوء ، وقد أوجب ذلك بعض أهل العلم مع الذكر ، فإن نسي أو جهل فلا حرج 10 ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على أنه كان في أول الوضوء يغسل كفيه ثلاثا مع نية الوضوء ، ويسمي؛ لأنه المشروع ، 11 وقد ذهب جمهور أهل العلم إلى صحة الوضوء بدون تسمية . وذهب بعض أهل العلم إلى وجوب التسمية مع العلم والذِّكْر ؛ لما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه لكن من تركها ناسيا أو جاهلا فوضوءه صحيح ، وليس عليه إعادته ولو قلنا بوجوب التسمية ؛ لأنه معذور بالجهل والنسيان . والحجة في ذلك قوله تعالى : رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أن الله سبحانه قد استجاب هذا الدعاء ) . 12 ولذلك تعلم أنك إذا نسيت التسمية في أول الوضوء ثم ذكرتها في أثنائه فإنك تسمي ، وليس عليك أن تعيد أولا؛ لأنك معذور بالنسيان . وفق الله الجميع 13 يبدأ باليمنى قبل اليسرى تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم ؛ عملا بقوله صلى الله عليه وسلم : إذا توضأتم فابدؤوا بميامنكم 14 ليس ستر العورة شرطا في صحة الوضوء . لا أعلم حرجا في أن يتوضأ الإنسان وهو عار تبعا للغسل ، وإن بدأ بالوضوء قبل الغسل فهو الأفضل؛ لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ، فإنه كان يتوضأ ثم يغتسل للجنابة . 15 فيبدأ بالوجه ويتمضمض ويستنشق ويغسله ثلاثا ، فإن اكتفى بواحدة أو اثنتين كفاه ذلك ، ولكن الأفضل : أن يكرر المضمضة والاستنشاق والغسل للوجه ثلاث مرات ، 16 المضمضة والاستنشاق واجبة(1) 17 الصحيح استحباب تخليل اللحية (1) 18 ثم يغسل اليدين مع المرفقين ثلاث مرات ، ويبدأ باليمنى قبل اليسرى ، فإن اقتصر على غسلة واحدة كفى ذلك أو غسلتين كفتاه . ولكن الأفضل أن يغسل اليدين مع المرفقين ثلاثا كالوجه ، 19 ثم يمسح رأسه مع الأذنين مرة واحدة مسح الرأس على الصحيح مرة واحدة.(1) 20 المرأة تمسح رأسها مثل الرجل تبدأ بمقدم رأسها إلى قفاها.(1) 21 لا يجزئ مسح بعض الرأس.(1)، 22 ولا يشرع مسح العنق ، وإنما المسح يكون للرأس والأذنين فقط ، كما دل على ذلك الكتاب والسنة . ثم يغسل الرجلين مع الكعبين ثلاث مرات كاليدين ، 23 ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على أنه كان في أول الوضوء يغسل كفيه ثلاثا مع نية الوضوء ، ويسمي؛ لأنه المشروع ، ثم يتمضمض ويستنشق ثلاث مرات ، ويغسل وجهه ثلاثا ، ثم يغسل يديه مع المرفقين ثلاثا ، يبدأ باليمنى ثم اليسرى ، ثم يمسح رأسه وأذنيه مرة واحدة ، ثم يغسل رجليه مع الكعبين ثلاث مرات ، يبدأ باليمين ،
24 لكن التثليث أفضل وإن اقتصر على مرة أو مرتين فلا باس ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة ، ومرتين مرتين ، وثلاثا ثلاثا ، 25 و ربما غسل بعض أعضائه مرتين وبعضها ثلاثا ، و ذلك يدل على أن الأمر فيه سعة ، والحمد لله ، لكن التثليث أفضل 26 ثم يقول بعد الفراغ من الوضوء : " أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، واشهد أن محمدا عبده ورسوله ، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين " . و ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده رسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء رواه مسلم في صحيحه ، وزاد الترمذي بإسناد صحيح : اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين 27 الوضوء من الماء المجتمع في إناء من أعضاء المتوضئ أو المغتسل يعتبر طاهرا ؛ الأرجح : أنه طهور لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم : إن الماء طهور لا ينجسه شيء أخرجه الإمام أحمد ، وأهل السنن إلا ابن ماجة بإسناد صحيح . لكن ترك الوضوء من مثل هذا الماء المستعمل أولى وأحوط ؛ خروجا من الخلاف ، ولما يقع فيه من بعض الأوساخ ، الحاصلة بالوضوء به أو الغسل . 28 ولا يستثنى من ذلك إلا ما تغير لونه أو طعمه أو ريحه بالنجاسة ، فإذا تغير بذلك صار نجسا بالإجماع . النجاسات ... تفسده إذا تغير طعمه أو لونه أو ريحه ، 29 أو كان قليلا يتأثر بالنجاسة ، وإن لم تظهر فيه فإنه يفسد بذلك ، ولا يجوز استعماله . 30 تغير الماء بالطاهرات وبالأدوية التي توضع فيه لمنع ما قد يضر الناس ، مع بقاء اسم الماء على حاله ، ... هذا لا يضر ، 31 ولو حصل بعض التغير بذلك ، كما لو تغير بالطحلب الذي ينبت فيه ، وبأوراق الشجر ، وبالتراب الذي يعتريه ، وما أشبه ذلك . كل هذا لا يضره ، فهو طهور باق على حاله ، لا يضره 32 إلا إذا تغير بشيء يخرجه من اسم الماء ، حتى يجعله شيئا آخر ، كاللبن إذا جعل على الماء حتى غيره وصار لبنا ، أو صار شايا ، أو صار مرقا خارجا عن اسم الماء ، فهذا لا يصح الوضوء به؛ لكونه خرج عن اسم الماء إلى اسم آخر . أما ما دام اسم الماء باقيا وإنما وقع فيه شيء من الطاهرات ؛ كالتراب ، والتبن ، أو غير ذلك مما لا يسلبه اسم الماء فهذا لا يضره . 33 ماء زمزم قد دلت الأحاديث الصحيحة على أنه ماء شريف مبارك ، وقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في زمزم : أنها مباركة أنها طعام طُعْم ٍ وزاد في رواية عند أبي داود بسند جيد : وشفاء سُقْمٍ فهذا الحديث الصحيح يدل على فضل ماء زمزم ، وأنه طعام طعم ، وشفاء سقم ، وأنه مبارك ، و السنة : الشرب منه ، كما شرب النبي صلى الله عليه وسلم منه ، و يجوز الوضوء منه و الاستنجاء ، وكذلك الغسل من الجنابة إذا دعت الحاجة إلى ذلك . وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه نبع الماء من بين أصابعه ، ثم أخذ الناس حاجتهم من هذا الماء ؛ ليشربوا وليتوضئوا ، وليغسلوا ثيابهم ، وليستنجوا ، كل هذا واقع . وماء زمزم إن لم يكن مثل الماء الذي نبع من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن فوق ذلك ، فكلاهما ماء شريف ، فإذا جاز الوضوء ، والاغتسال ، والاستنجاء ، وغسل الثياب من الماء الذي نبع من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم ، فهكذا يجوز من ماء زمزم . و بكل حال فهو ماء طهور طيب يستحب الشرب منه ، ولا حرج في الوضوء منه ، ولا حرج في غسل الثياب منه ، ولا حرج في الاستنجاء إذا دعت الحاجة إلى ذلك كما تقدم ، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ماء زمزم لما شرب له وفي سنده ضعف ، ولكن يشهد له الحديث الصحيح المتقدم ، والحمد لله . 34 لا بأس أن يتوضأ داخل الحمام ، إذا دعت الحاجة إلى ذلك ، ويسمي عند أول الوضوء ، يقول : ( بسم الله ) ؛ لأن التسمية واجبة عند بعض أهل العلم ، ومتأكدة عند الأكثر ، فيأتي بها وتزول الكراهة؛ لأن الكراهة تزول عند وجود الحاجة إلى التسمية ، والإنسان مأمور بالتسمية عند أول الوضوء ، فيسمى ويكمل وضوءه .
وأما التشهد فيكون بعد الخروج من الحمام – وهو : محل قضاء الحاجة – فإذا فرغ من وضوئه يخرج ويتشهد في الخارج . 35 أما إذا كان الحمام لمجرد الوضوء ليس للغائط والبول ، فهذا لا بأس أن يأتي بها فيه؛ لأنه ليس محلا لقضاء الحاجة . 36 المناكير تركها أولى وتجب إزالتها عند الوضوء؛ لأنها تمنع وصول الماء إلى الظفر . 37 ويشرع لمن توضأ أن يصلي ركعتين ،وتسمى : سنة الوضوء ، وإن صلى بعد الوضوء السنة الراتبة كفت عن سنة الوضوء . 38 من ترك وجهه ولم يتذكر إلا بعد الفراغ من الوضوء ، فإنه يعيد الوضوء؛ لوجوب الترتيب والموالاة . الموالاة بين الأعضاء فرض من فروض الوضوء . والله ولي التوفيق 39 إذا سلم عليك وأنت تتوضأ الوضوء الشرعي ، فالواجب عليك : أن ترد السلام؛ لعموم الأدلة ، أما إذا كنت في حالة استنجاء لإزالة النجاسة - لأن بعض العامة يسميها وضوءا –
فإن رد السلام في هذه الحالة لا بأس بها إن شاء الله ، بخلاف إذا كنت في قضاء الحاجة ، فإن الأولى : عدم رد السلام حتى تنتهي ، ثم ترد السلام ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم سلم عليه وهو يبول فلم يرد حتى قام وضرب الجدار وتيمم ورد السلام وقال إني كرهت أن أذكر الله على غير طهارة 40 وضع الحناء على الرأس لا ينقض الطهارة ، إذا كانت قد فرغت منها ، ولا حرج من أن تمسح على رأسها ، وإن كان عليه حناء أو نحوه من الضمادات التي تحتاجها المرأة ، فلا بأس بالمسح عليه في الطهارة الصغرى . أما الطهارة الكبرى : فلا بد أن تفيض عليه الماء ثلاث مرات ، ولا يكفي المسح ؛ لما ثبت في صحيح مسلم ، عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله إني أشد شعر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة والحيض ؟؟؟
قال لا إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليه الماء فتطهرين . وإن نقضته في الحيض وغسلته كان أفضل ؛ لأحاديث أخرى وردت في ذلك .والله ولي التوفيق . 41 إن وجد من الكولونيا نوع لا يسكر لم يحرم استعماله؛ لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما . الطيب المعروف بالكولونيا. . أما الوضوء فلا ينتقض بها . أما الوضوء منه فلا يجب ، ولا يجب غسل ما أصاب البدن منه؛ لأنه ليس هناك دليل واضح على نجاسته .
42 المعلوم من الشرع المطهر ، ومن كلام أهل العلم أن المسح على الحوائل من خف وعمامة وخمار لا يجوز في الجنابة بالإجماع ، إنما يجوز في الوضوء خاصة ؛ لحديث صفوان بن عسال رضي الله عنه قال : "أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا مسافرين أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم ". ولا ريب أن الشريعة الإسلامية هي شريعة السماحة والتيسير ، ولكن 43 ليس في غسل الرأس من الجنابة حرج شديد؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما سألته أم سلمة عن الغسل من الجنابة والحيض قائلة يا رسول الله إني أشد شعر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة والحيضة ؟ قال لها عليه الصلاة والسلام : " لا ، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين " أخرجه مسلم في صحيحه . فعليه : يرشد النساء اللاتي يتحرجن من غسل رؤوسهن في الجنابة بأنه يكفيهن أن يحثين على رؤوسهن ثلاث حثيات من الماء حتى يعمه الماء ، من غير حاجة إلى نقض ولا تغيير شيء من الزي الذي يشق عليهن تغييره ، مع بيان ما لهن عند الله من الأجر العظيم والعاقبة الحميدة والحياة الطيبة الكريمة الدائمة في دار الكرامة إذا صبرن على أحكام الشريعة وتمسكن بها ، 44 لكن الحوائل الضرورية التي يحتاجها الإنسان ، لعروض كسر أو جرح لا بأس بالمسح عليها في الطهارة الكبرى والصغرى ، من أجل الضرورة من غير توقيت ، ما دامت الحاجة ماسة إلى ذلك ؛ لحديث جابر في الرجل الذي شج في رأسه فأمره النبي صلى الله عليه وسلم : أن يعصب على جرحه خرقة ويمسح عليها ، ثم يغسل سائر جسده ، أخرجها أبو داود في سننه . 45 عليك أن تتوضأ مما حولك من البحر أو النهر ، فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من ماء البحر فقال هو الطهور ماؤه الحل ميتته وإذا تحممت لإزالة النجاسة أو الوسخ فلا يكفي ، إذ لا بد من الوضوء ، أما إذا تحممت عن جنابة ونويت الحدثين : الأصغر ، والأكبر بالغسل كفى ، ولكن الأفضل أن تتوضأ ثم تغتسل ، هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ، يستنجي أولا ، ثم يتوضأ وضوء الصلاة ثم يغتسل ، هذا هو السنة ، لكن لو نواهما جميعا بنية واحدة أجزأه عند أهل العلم ، ولكن الأفضل للمسلم أن يفعل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ، وهكذا المرأة في غسل الحيض والنفاس ، سواء كان الماء من ماء البحار ، أو النهر ، أو الآبار ، أو العيون ، والله يقول سبحانه : وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ الآية . 46 إذا جعل البيض ونحوه في الرأس للتداوي به فقد تعفن ، وصار غير صالح للأكل ، فلا يضر غسله في الحمامات . 47 إذا كان في موضع من مواضع الوضوء جرح ولا يمكن غسله ولا مسحه؛ لأن ذلك يؤدي إلى أن هذا الجرح يزداد أو يتأخر برؤه ، فالواجب على هذا الشخص هو التيمم ، فمن توضأ تاركا موضع الجرح ودخل في الصلاة وذكر في أثنائها أنه لم يتيمم ، فإنه يتيمم ويستأنف الصلاة ؛ لأن ما مضى من صلاته قبل التيمم غير صحيح ، ومنه تكبيرة الإحرام ، فلم يصح دخوله في الصلاة أصلا؛ لأن الطهارة شرط من شروط صحة الصلاة . وترك موضع من مواضع الوضوء ، أو ترك جزء منه لا يكون الوضوء معه صحيحا ، ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا في قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء أمره بإعادة الوضوء ، وهذا الشخص المسئول عنه لما تعذر الغسل والمسح في حقه وجب الانتقال إلى البدل الذي هو التيمم ؛ لعموم قوله تعالى : وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا 48 حد الوجه في التيمم كالوضوء ، يمسح وجهه بالتراب من أعلى الجبهة إلى اللحية ، ومن الأذن إلى الأذن ، ويمسح يديه ظاهرهما وباطنهما من مفصل الكف إلى أطراف الأصابع ، إذا كان في يديه جبس أو جروح كفى المسح بالتراب على الجبس ، وعليهما إن كان بهما جروح . وإن كانت إحداهما سليمة والأخرى فيها جروح ، أو عليها جبس غسل السليمة ، ومسح بالماء على الجريحة ، ومسح على الجبس ، كما لو كان عليهما أو إحداهما جبيرة من خرق ونحوهما . فإن كان يضره الماء أو كان الماء غير موجود أجزأه التيمم . 49 إن كنت تستطيع أن تجد ماء دافئا أو تستطيع تسخين البارد ، أو الشراء من جيرانك أو غير جيرانك ، فالواجب عليك أن تعمل ذلك . لأن الله يقول : فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ فعليك أن تعمل ما تستطيع من الشراء أو التسخين أو غيرهما من الطرق التي تمكنك من الوضوء الشرعي بالماء
، فإن عجزت وكان البرد شديدا ، وفيه خطر عليك ، ولا حيلة لك بتسخينه ولا شراء شيء من الماء الساخن ممن حولك فأنت معذور ، ويكفيك التيمم ؛ لقول الله تعالى : فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وقوله سبحانه : فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ الآية . والعاجز عن استعمال الماء حكمه حكم من لم يجد الماء . 50 إذا خرجوا للنزهة وحضرت الصلاة وليس عندهم إلا ماء قليل بقدر حاجتهم والماء بعيد عنهم ، صلوا بالتيمم ، لكن إذا حملوه معهم يكون أفضل إذا تيسر ذلك ، فإن كان الماء قريبا منهم وجب عليهم : أن يتوضئوا ، وإذا كان بعيدا عنهم ويشق عليهم الذهاب إليه ، أو يضيعوا أوقاتهم ببعده عنهم ، فلا حرج أن يتيمموا . وكان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم يتيممون إذا كان الماء بعيدا عنهم [][][] 51 الواجب على المسلم أن يتقي الله أينما كان ، وأن يذكر أنه موقوف بين يديه سبحانه ، ومسئول يوم القيامة عن ما قصر فيه ، وعن ما ارتكبه من الحرام ، وعن ما ضيعه من واجب ، والله يقول سبحانه : يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ وَاخْشَوْا يَوْمًا لا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ وَلا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَنْ وَالِدِهِ شَيْئًا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ و يقول الله سبحانه : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ و الصلاة هي عمود الإسلام ، وهي أعظم واجب بعد الشهادتين ، فلا يجوز للمسلم أن يضيعها في الوقت من أجل حظه العاجل ، ودنياه الفانية . فيجب عليك أيها السائل أن تصلي الصلاة في أوقاتها ، و ليس لك تأخيرها من أجل أعمالك الدنيوية ، بل عليك أن تصليها حسب الطاقة ، فإن استطعت أن تتوضأ بالماء وجب عليك ذلك ، ولو بالتدفئة إذا كان باردا لأنه يجب عليك ذلك ، فإن لم تجد إلا ماء باردا لا تستطيع الوضوء بها ولا تستطيع تسخينه بالنار ، فعليك أن تصلي بالتيمم في الوقت ، وليس لك التأجيل ، كالمسافر الذي يكون في البر ليس عنده ماء ، فعليه أن يتيمم ويصلي ، أما تأجيل الصلاة من أجل الرفاهية ، أو من أجل الحظ العاجل من الدنيا ، أو من أجل الأعمال الدنيوية فهذا منكر عظيم ، وفساد كبير ، وخطأ عظيم ، لا يجوز للمسلم فعله أبدا. " انتهت
(1) نقلا عن الاختيارات الفقهية والحديثية للعلامة ابن باز في شرحه على بلوغ المرام القسم الأول: كتاب الطهارة __________________ . . | |
|